كالواردة في بول الانسان، كالأخبار الآمرة بغسل مخرجه (1)، ويغسل بول الصبي الذي أكل (2)، وصب بول الرضيع (3)، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه وصلى، كرواية الحسن بن زياد: عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله، فيصلى ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: " يغسله ويعيد صلاته " (4).
أو بول السنور، كرواية سماعه " إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله " (5).
والدالة عليه في خرء كل ما لا يؤكل، كالمروي في المختلف عن كتاب عمار، المنجبر بالعمل: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه " (6) دل بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه.
أو في عذرة الانسان كرواية علي - المتقدمة - في الجاري (7).
وصحيحة علي بن محمد: عن الفأرة، والدجاجة، والحمامة، وأشباهها، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله " (8).
والاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيد، لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الانسان، فإن كلام جمع من اللغويين - كابن الأثير (9)،