هل تصلح؟ قال: لا بأس به (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصل (2).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ (وقد مرت هذه المسألة وجوابها في الباب السابق) قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قاف: نعم لا بأس. قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟
قال: لا تصل عليها. وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء (وقد سلفت هذه المسألة أيضا وجوابها في باب اللباس) (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (4). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان. وقال: لا بأس بأن