سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (1).
وروى الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي.
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (4).
قلت: كان الظاهر في وجه الجمع بين هذين الخبرين حمل النهي عن التكلم على الكراهة، ولكن يأتي في المشهوري خبر عن زرارة عن طريق الصدوق صريح في تحريم الكلام حينئذ إلا في تقديم إمام، فيتعين في الجمع تخصيص الاذن في التكلم بالصورة المستثناة في خبر زرارة لما بيناه في فوائد المقدمة من عدم قصور ذلك الطريق من المشهوري عن مقاومة الواضح.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وبان أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت، فأتم على