ورواه الكليني (1) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية الاسناد.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: اجهر وأرفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدرا (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها (4).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟
فقال: [نعم] إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (5).
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم (6).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقم إلا وأنت على الأرض (7).