وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس [ب] - أن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير، قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي ولا بأس، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار (وهذه المسألة قد أوردناها في الباب السابق)، وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة؟ (3) (ولا مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب، وذكر بعدها عدة مسائل في معناها، وسنورد الجميع في باب منافيات الصلاة).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (4) وعليه ثياب؟
فقال: لا بأس. وسأله عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس.
وسأله عن الرجل هل يصلح [له] أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس. وسأله عن الصلاة على الحشيش النابت