معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال: ما نعرفه (1).
ورواه الصدوق (2) بطريقه عن معاوية بن وهب وقد مر عن قرب.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته ب " الصلاة خير من النوم " ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (3).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل به وبما في معناه من الاخبار المتضمنة لشرعية التثويب، وهو حسن إلا أن هذا الخبر غير ظاهر في وقوع النداء في جملة الاذان.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلم الذي لم يحتلم (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها عن الاذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره (5).