وروى أيضا بالاسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة - الحديث (1) وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
وروى أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (2).
وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة (3) محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا (4).
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها؟
فقال: لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها (5).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل (6).
(1) و (2) التهذيب كتاب الحج باب دخول الكعبة تحت رقم 11 و 12.
(3) من قوله: " أما " إلى هنا من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما هو ظاهر التهذيب.
(4) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 20.
(5) الكافي كتاب الزي والتجمل باب تزويق البيوت تحت رقم 9.
(6) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 99. (*)