يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينها (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء، ومطرف خز أصفر (4).
محمد بن علي بن بابويه، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال: لا بأس (5).
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما