عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، (وذكر بعد هذا مسألتين تناسبان أحكام المكان فنوردهما هناك ثم قال:) وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب (1).
وروى بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام حديثين (2) من أخبار هذا الباب، أحدهما يتضمن جواز الاستتار بالحشيش لمن ليس معه ثوب، ومضمون الاخر أن الإمامة لا تصلح في السراويل والقلنسوة وحدهما، وأن السراويل يجوز مكان الإزار، وظاهر الاسناد يقتضي صحة الخبرين حتى أن العلامة في المنتهى نص على صحة الأول، والحال أن المعهود المتكرر في رواية محمد بن علي بن محبوب عن العمركي أن يكون بالواسطة، والغالب في ذلك توسط " محمد بن أحمد العلوي ". وفي التهذيب بعد الخبر الثاني بحديثين خبر لعلي بن جعفر مروي بهذا الاسناد، وفيه الواسطة المذكورة وهي تنافي الصحة لجهالة حال الرجل إذ لم يتعرضوا لذكره في كتب الرجال، وقد علم من تضاعيف ما أسلفناه قرب احتمال وقوع الخلل فيه في أمثال هذا الموضع بالسبب الذي نبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب وذلك موجب لاعتلال هذين الخبرين فلا يكونان من الصحيح كما حققناه في أول فوائد المقدمة.
واتفق للعلامة [ه] هنا ما هو أبعد عن الصواب مما حكيناه، وذلك أن الشيخ روى عن علي بن جعفر في جملة أخبار هذا الباب حديثا يتضمن صحة صلاة من صلى وفرجه خارج وهو لا يعلم به، والطريق: " بإسناده،