عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة (2).
وسيأتي: في باب القراءة روايته من طريقين آخرين.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي الله عليه السلام قال:
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال: ذلك من السنة (3).
وروى الصدوق (4) هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد مضى أيضا ذكر طريقه إليه، وفي المتن اختلاف في قوله: " فإنه يقال " ففي رواية الصدوق " فإن ذلك من السنة ".
ن: محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب:
لا بأس به (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن