واستدل آخرون للجواز بما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (1) " وحملوا رواية ابن عبد الجبار على الكراهة جمعا بين الاخبار.
ورد الأولون هذا الاستدلال بضعف سند هذا الحديث (2) فلا يصلح مخرجا عن ظاهر الصحيح.
وجوابهم أنه لا مأخذ لتوثيق محمد بن عبد الجبار سوى شهادة الشيخ في كتاب الرجال فلا تنهض روايته حجة في إثبات حكم مخالف للأصل، مع أن الحاجة إلى الحمل على التقية في بعض مضمون الخبر وإجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكة يوجبان الريب أيضا فيقوى إشكال الاعتماد في إثبات الحكم عليه، وخبر الجواز غير محتاج إلى صحة الطريق لموافقته للأصل.
وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه السلام بخطه: الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن:
أنه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحت (3).