لبسها على بدنه وصلى فيها، وأمرني بالصلاة فيها (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (2).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟
قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا (3).
قلت: العجب من الفاضلين والشهيدين أنهم أوردوا هذا الخبر في المعتبر والمنتهى والذكرى والروض عن علي بن راشد مع اتفاق نسخ التهذيب والاستبصار التي رأيناها على ما حكيناه، وخط الشيخ فيه موجود أيضا، والاعتبار بأدنى ممارسة يقتضيه، والأصل في هذا التوهم كلام المحقق فإنه أورده بالصورة التي ذكرناها في المعتبر مكررا، والنسخة التي عندي له عليها آثار الاصلاح والتصحيح بخطه - رحمه الله - كما مرت الإشارة إليه في باب مواقيت الفرائض فتبعه الباقون، وأعجب من ذلك وصفه بالصحة في كلام الشهيدين لا سيما الثاني مع أنه ليس في كتب الرجال ولا يعهد في شئ من الاخبار ذكر علي بن راشد، واتفق في المنتهى إيراده في موضع آخر منه على الوجه الصحيح فيه ولم يتفطن منه لاصلاح الاخر.
وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها (4).
* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 807.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40 و 30.
(4) المصدر الباب تحت رقم 14، وفي الاستبصار باب الصلاة في الفنك والسمور تحت رقم 4. (*)