محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان - هو ابن عثمان - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك (3).
قلت: ربما كان لهذا الخبر دلالة على امتداد وقت العشاءين في الجملة إلى طلوع الفجر كما سلف في بعض صحاح أخبار الوقت بمعونة ما يجئ في عدة أخبار من تقييد وجوب الإعادة على من أخطأ في القبلة بعدم خروج الوقت، فإن الظاهر من اعتبار الاستبانة قبل أن يصبح كون الحكم مفروضا في صلاتي العشاءين أو العشاء، ويحتمل أن يكون المراد منه صلاة الصبح، وأن قوله: " قبل أن تصبح " إشارة إلى خروج الوقت بأن يسفر الصبح وتطلع الشمس.
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟
قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة،