ورواه الصدوق - رحمه الله - (1) عن محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ولم يتعرض للمسألة الأخيرة وجوابها، بل اقتصر على الأولى إلى قوله: " القضاء بالنهار أفضل " ويقرب أن يكون المقتضي لتركها اعتباره في تسويغ التقديم أن يكون في السفر حتى أنه قرن ذلك إلى حديث ليث المرادي بعبارة يكاد أن توهم كونها من جملة الحديث.
وأورد خبرا يتضمن الامر بالتقديم في السفر وقال بعده: " كل ما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل ".
وهذا الكلام منظور فيه، لان في الاخبار ما هو واضح الدلالة على تسويغ التقديم في غير السفر وإن كان القضاء أفضل.
ثم إن الحديث رواه الشيخ أيضا (2) بكماله، لكنه علقه عن حماد ابن عيسى، عن معاوية بن وهب، وطريقه إلى حماد غير نقي.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول بذلك (3).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وأورده الكليني (4) بطريق مشهوري الصحة، رجاله: الحسين بن محمد الأشعري،