ولا يخفى أن هذا المتن هو الصحيح، ويشهد معه الخبر الذي في معناه مضافا إلى الاعتبار بوقوع السهو عن بعض ألفاظ الحديث في ذلك المتن.
وأما الاسناد فعلي بن حسان وإن كان مشتركا بين " الواسطي " الممدوح والهاشمي " وهو مذموم إلا أن رواية المذموم مقصورة على عمه كما يفيده صريح كلام ابن الغضائري، وظاهر ما حكاه الكشي عن محمد بن مسعود، عن علي بن فضال، مع ما في احتمال رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه من البعد فيتعين الممدوح ويكون الاسناد مماثلا للأول.
وروى الصدوق أيضا عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم [- ة] يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان (1).
وهذا الحديث حسن في الظاهر ولكن به علية لان الشيخ رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (2).