في السفر (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل - وساق الحديث (وسيأتي في باب الصلاة في المحمل) إلى أن قال: - قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، وقال: إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت (4) صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على ثقله؟ فقال:
قرة عين له والله، قال: ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال:
القضاء بالنهار أفضل، قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (5).
* (هامش) (1) و (2) التهذيب في صلاة السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 87 و 105.
(3) المصدر في كيفية الصلاة وصفتها من أبواب الزيادات تحت رقم 251.
(4) في المصدر " وربما قضيت ".
(5) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 20. (*)