بغير واسطة، فتوسط محمد الحلبي بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل (3).
قلت: سيأتي في المشهوري إيراد هذا الخبر برواية الكليني، وفيه أن الوقت إلى ثلث الليل. وربما يظن أنه من قبيل الاضطراب في المتن فينافي الصحة، وليس كذلك، لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مر، ولا مساواة هنا بين الطريقين كما هو واضح.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قبل قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وأبدل في .