حكما، وعلى جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن إذ كان موضوعا، إذ لزوم المعاملة مع الموضوع معاملة البقاء لا يكون إلا إذا فرض جعل مماثل حكمه بقاء. كما أن لزوم المعاملة مع الحكم معاملة البقاء لا يكون الا إذا فرض جعل مماثله بقاء.
وبهذا البيان يتضح صحة الالتزام بعموم دليل الاستصحاب للشبهة الموضوعية كما أشار إليه في الكفاية (1).
ولا يختلف الحال فيه بين أن يكون متعلق النقض هو المتيقن كما اخترناه أو يكون هو اليقين كما هو واضح، إذ أساسه على استفادة كون النقض المنهي عنه هو النقض العملي لا الحقيقي.
وقد عرفت أن ظهوره العرفي في ذلك، لان ما يكون فعل المكلف القابل لتعلق النهي به هو نقض المتيقن أو اليقين عملا لا النقض حقيقة. فتدبر.
هذا تمام الكلام في عموم دليل الاستصحاب للشبهة الموضوعية.
ويقع الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. فقد توقف فيه جمع، منهم المحقق النراقي، وتبعه عليه في الجملة السيد الخوئي (2).
ومنشأ الاشكال الذي ذكره النراقي ليس قصور الأدلة في أنفسها عن شمول مورد الأحكام الكلية. وانما هي جهة أخرى ستتضح انشاء الله تعالى.
وتحقيق الكلام: هو ان الشك في بقاء الحكم الشرعي..
تارة: يرتبط بمقام الجعل والتشريع، ولو لم يكن المجعول فعليا لعدم موضوعه، كما لو ثبت جعل وجوب الحج على المستطيع في الشريعة ثم شك في بقاء هذا التشريع والجعل ولو لم يكن مستطيع فعلا. ولا اشكال في جريان استصحاب الجعل، ويعبر عنه باستصحاب عدم النسخ. ولا كلام في ذلك.