(قدس سره).
هذا كله، مضافا إلى أن جعل اليقين بلحاظ الجري العملي لا يصحح اسناد مؤدى الاستصحاب إلى الله والفتوى به، والالتزام به على أنه حكم الله تعالى، لأنه مجهول ولا دليل على إثباته.
وقد أسهبنا الكلام في ذلك في أوائل مبحث الامارات في بيان ما هو المجعول فيها فلاحظ وتدبر.
ثم إنه بعد ظهور عدم تعلق النهي بنقض اليقين حقيقة، إذ هو خارج عن اختيار المكلف كيف؟ والمفروض انتقاضه بالشك، فلا بد ان يراد من النقض النقض العملي، فمرجع النهي إلى النهي عن معاملة اليقين معاملة المنتقض، بل المطلوب العمل كما لو كان اليقين باقيا، فيراد الابقاء العملي.
وهذا النهي اما يكون ارشادا إلى جعل صفة اليقين والطريقية في مرحلة البقاء، أو جعل المنجزية لليقين بالوجود السابق على الحكم المشكوك بقاء، أو جعل نفس التيقن بقاء فان الجامع بين جميع هذه الوجوه هو ترتب العمل بقاء، كما لو كان نفس اليقين باقيا، فيمكن أن يكون النهي عن النقض العملي ارشادا إلى أحدها، الا ان المتعين اثباتا هو الثالث، وذلك بملاحظة مورد الرواية، فإنه (عليه السلام) نفى وجوب الوضوء عند عدم الاستيقان بالنوم بقاء معللا ذلك بعدم نقض اليقين بالشك، وظاهر ذلك هو نفي الوجوب شرعا لا عقلا. وهذا لا يتلائم الا مع جعل المتيقن نفسه بقاء، لا جعل اليقين أو المنجزية كما لا يخفى.
والذي يتحصل: انه يتعين الالتزام بان المجعول في باب الاستصحاب هو المتيقن لا اليقين، سواء التزم امكان تعلق النقض باليقين في هذا الباب أو التزم بامكانه، فمقام الثبوت ومقام الاثبات يشتركان في أن المجعول هو المتيقن.
فتدبر.
الجهة الثالثة: انك عرفت أن النقض في باب الاستصحاب لا يتعلق