يظهر لجريان الاستصحاب في نفس الموضوع أثر عملي. وإن لم يكن مقوما للموضوع وكان الحكم ثابتا حدوثا، أمكن استصحاب الحكم ولو لم يجر استصحاب الموضوع، لان الشك فيه غير مضر في استصحاب الحكم. واما إذا لم يكن الحكم ثابتا في مرحلة الحدوث، وانما هو يثبت في مرحلة بقاء الموضوع لو كان باقيا، فلا مجال لا ثبات الحكم باستصحابه، إذ هو غير متيقن الثبوت في السابق، وانما يثبت الحكم باستصحاب الموضوع، فيظهر له أثر في هذا الفرض.
فقد تبين ان محل الكلام في الاستصحاب في الشبهات الموضوعية هو استصحاب الأمور الخارجية لا مطلق الشبهات الموضوعية كما تبين ان اثر الالتزام بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية يظهر في صورتين:
إحداهما: ما يكون الموضوع المشكوك من مقومات الموضوع عرفا.
والأخرى: ما لا يكون الحكم الشرعي ثابتا في مرحلة حدوث الموضوع، إذ لا مجال لاستصحاب الحكم في كلتا هاتين الصورتين، فيحتاج في اثبات الحكم إلى الاستصحاب الموضوعي.
إذا عرفت ذلك فنقول: انه قد يستشكل في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، سواء قيل إن دليل الاستصحاب يتكفل جعل اليقين أو قيل إنه يتكفل جعل المتيقن.
اما على الأول: فلان اليقين وان أمكن تعلق الاعتبار به كبعض الأمور التكوينية الا انه انما يصح اعتباره بلحاظ ما يترتب عليه من أثر عملي شرعي أو عقلي.
وجعل اليقين بالموضوع مما لا اثر له، إذ اليقين الذي يكون موضوعا للأثر هو اليقين بالحكم الفعلي باعتبار ترتب المنجزية والمعذرية عليه. واليقين بالحكم الكلي المجعول بنحو القضية الحقيقية وإن لم يكن فعليا كوجوب الحج على المستطيع، فان اليقين به يترتب عليه جواز الاسناد والاستناد.