وأي معنى لهذا في مورد الإباحة، إذ لم يلزم الاتيان بالفعل باستصحابها.
ومن الواضح ان الاستصحاب لا يختص بالاحكام الالزامية، بل يعمها ويعم غير الالزامية.
الوجه الثالث: انك عرفت أنه (قدس سره) بنى الملازمة بين بقاء اليقين والفعل على منشئية اليقين للفعل، ثم فرع عليه ان النقض عملي أو حقيقي عنواني، فبناء كلا الرأيين على الملازمة بين بقاء اليقين والفعل، فالتزامه - في مورد النقض العملي - بان اليقين بالموضوع لا يستلزم الفعل لعدم منشئية اليقين للفعل، والتزامه - في مورد النقض الحقيقي - بالملازمة. تفكيك لا وجه له بعد أن كان مبنى التلازم على كلا الرأيين واحدا.
وهو حين نفى الملازمة على القول بالنقض العملي، بنى نفيه على عدم الملازمة بين اليقين بالموضوع والفعل، فنفى الملازمة بين الوجودين. وحين أثبتها على القول بالنقض بالحقيقي بنى اثباته على الملازمة بين عدم الفعل وعدم اليقين، فجعل الملازمة بين العدمين.
ومثل هذا الاختلاف في الأسلوب على خلاف الصناعة لعدم توارد النفي والاثبات على مورد واحد.
الوجه الرابع: ان اليقين بالموضوع لا يستلزم الفعل أصلا حتى بنحو المسامحة، فان المراد به اليقين بذات الموضوع، وهو لا يلازم العلم بحكمه، بل قد يتخلف عنه.
فما أفاده (قدس سره): من كون اسناد النقض إلى يقين الموضوع إسنادا مجازيا بلحاظ استتباعه ليقين الحكم. فيه منع، لعدم صحة الاسناد بالمرة.
وخلاصة القول: ان ما أفاده (قدس سره) في المقام مع كمال دقته مما لا يمكن قبوله.
فالتحقيق في دفع الاشكال ان يقال: ان دليل الاستصحاب ان كان