اما اليقين بالموضوع بما هو يقين بالموضوع فلا أثر له أصلا، وانما الأثر لليقين بحكمه.
فإذا كان هذا حال اليقين الوجداني، لم يكن اعتبار اليقين بالموضوع ذا أثر، فان الأثر المترتب عليه هو الأثر المترتب على اليقين الوجداني. والمفروض انه ليس بذي اثر.
واما على الثاني: فلانه يعتبر في المجعول أن يكون قابلا للجعل. والامر الخارجي كالعدالة ليس قابلا للجعل، فلا معنى لان يتعلق به الجعل من الشارع بما هو شارع. فيلزم من عموم الدليل للموضوع اما التقدير بان يراد جعل أثر الموضوع وحكمه واما التجوز في الاسناد، فيكون الاسناد إلى غير ما هو له وكلاهما خلاف الظاهر.
وقد يدفع هذا الاشكال بما تقدم بيانه في حديث الرفع من: ان الرفع يمكن ان يتعلق بالموضوع حقيقة، وذلك بلحاظ عالم التشريع، فان الموضوع له ثبوت في عالم التشريع بجعل الحكم له، فيمكن ان يتعلق به الرفع بلحاظ هذا العالم ويكون الرفع حقيقيا لا مسامحة فيه، لأنه بيد الشارع. فنقول ههنا: انه يمكن ان يجعل الموضوع ويتعبد بثبوته بلحاظ عالم التشريع، فيكون وضعا للموضوع حقيقة بلا مسامحة وتجوز وتقدير.
لكن هذا المطلب لو سلم امكان تطبيقه فيما نحن فيه، فهو انما يتأتى في مورد يكون للموضوع اثر شرعي في مرحلة الحدوث، لان دليل الاستصحاب لا يتكفل مجرد التعبد بالموضوع، بل يتكفل ببقائه. ومن الواضح انه لا يصدق بقاء الموضوع في عالم التشريع وعدم نقضه الا إذا كان ثابتا في السابق فيه. والا لم يكن جعله فعلا في عالم التشريع ابقاء له وعدم نقض. وهذا أخص من المدعى كما هو واضح.
هذا أساس الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية.