معه النقض -، فاليقين لا ينقض بغير الحجة على الخلاف.
والورود على هذا انما يتحقق فيما إذا كانت الامارة قائمة على خلاف اليقين السابق، لتحقق الحجة والطريق على الخلاف، فينتفي موضوع الاستصحاب حقيقة. أما إذا كانت الامارة قائمة على وفق اليقين السابق، فالمتحقق انما هو الطريق والحجة على الوفاق، فلا يرتفع حينئذ موضوع الاستصحاب لعدم منافاته لتحقق عدم الطريق على الخلاف وهو الشك، وإذا تحقق موضوع الاستصحاب وهو عدم الطريق والحجة على الخلاف، كان المورد مشمولا لعموم أدلة الاستصحاب والنهي عن النقض، فيجري الاستصحاب في عرض الامارة.
نعم، لو أخذ في موضوع الاستصحاب عدم الحجة مطلقا ولو لم يكن على الخلاف، كانت الامارة الموافقة واردة، لأنها تنفي موضوعه، وهو عدم الحجة، لأنها تحقق الحجة. ولكنه ليس كذلك، بل المأخوذ في موضوعه هو عدم الحجة على الخلاف - كما حققناه -.
وقد أشار إلى الاشكال صاحب الكفاية بقوله: " وعدم رفع اليد عنه... ".
فإنه قد يرد أيضا بناء على تقريبه للورود. فإنه قربه: بان النقض بالامارة ليس نقضا بالشك كي يكون منهيا عنه، بل هو نقض باليقين أو بالدليل. وفي صورة قيام الامارة الموافقة لا يتصور النقض بالامارة، كي يقال إنه ليس نقضا بالشك بل بالدليل، ولا اشكال في وجود الشك في المورد، فيكون المورد مشمولا لدليل الاستصحاب، لان رفع اليد عن اليقين السابق نقض لليقين بالشك (1).
والظاهر من عبارة الكفاية في مقام الجواب عن الاشكال: ان البقاء على اليقين السابق ليس من جهة ملازمة الرفع لنقض اليقين بالشك، كي يكون منهيا