لغوا. ومثله في الموضوعات الشرعية، فحين يقول - مثلا -: " الفقاع ليس بخمر " انما يصح لو كان للخمر اثر شرعي يترتب عليه، ومع عدمه يمتنع التنزيل للغويته.
وترتب الأثر الذي يكون التنزيل بلحاظه ليس هو ترتبه الواقعي - أعني: وجود الأثر وتحققه -، فان نفيه بالتنزيل ممتنع. وبعبارة أخرى: ان التنزيل لا يكون بلحاظ الأثر الثابت الموجود حقيقة، وانما هو الترتب الاعتقادي باعتبار شمول الأثر لهذا الفرد لأنه من الموضوع، فيكون دليل التنزيل مانعا من تأثير المقتضي ومحددا لشموله ومضيقا لدائرته، ومفيدا لكون هذا المقتضي الذي يتخيل انه مقتض لشمول الحكم لهذا الفرد قاصرا عن ذلك، وان الشمول غير مراد جدا.
وهذا المقتضي في التكوينات عبارة عن العوارض الخارجية والصفات العارضة على الكائن الموجبة لترتب الحكم عليه.
واما في الشرعيات، فهو عبارة عن العمومات والمطلقات، فإنها هي التي تقتضي الشمول والاستغراق، فإذا كان دليل التنزيل ناظرا إلى الأثر الاعتقادي الناشئ من اقتضاء الدليل العام أو المطلق لشمول الفرد، فمفاده عرفا هو النظر إلى نفس دلالة العام أو المطلق بتضيق دائرة دلالته.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الدليل النافي للشك انما يتكفل تنزيل شك كثير الشك بمنزلة عدمه، فهو ينظر لدلالة العام الموضوع للحكم على شمول هذا الفرد، لأنه هو المقتضي للشمول، فيضيق مدلوله والمراد الجدي منه.
فاثبات نظر الدليل المتكفل لالغاء الشك عرفا إلى أدلة احكام الشك، وبيان الجهة التي بها يرى العرف نظر هذا الدليل بمدلوله اللفظي إلى تلك الأدلة في مقام دلالتها، يبتني على شيئين: