في الموضوعات الثابتة تكوينا، لكون الشك فيها في بعض الموارد شكا في الرافع مع العلم بقابلية المقتضي للبقاء فيظن ببقائه نوعا. اما الأحكام الشرعية فلا غلبة فيها، لان الشك دائما في قابلية المقتضي للبقاء، ومعه لا يظن ببقائه - كما لا يخفى -، لان الشك في ارتفاع الحكم انما ينشأ من تغير بعض الخصوصيات التي يحتمل دخلها في الموضوعية وعدمه، لأنه مع بقاء موضوعه بخصوصياته لا يرتفع جزما للزوم الخلف.
ولا يخفى عليك الفرق بين ما أفاده (قدس سره) وبين ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) حيث إنه أطلق الحكم بعدم جريان الاستصحاب حكما وموضوعا. مع أن المحقق الخراساني فصل الكلام بما عرفته وحكم بعدم جريانه موضوعا في خصوص ما كان المهم فيه تحصيل اليقين والمعرفة.
الا انه لا يخفى ان مركز الخلاف بينهما (قدس سرهما) هو متعلق الاعتقاد لا الأعم منه ومن الحكم - أعني: وجوب الاعتفاد -. وذلك لان كلام الشيخ (رحمه الله) يدور حول جريان الاستصحاب في متعلق الاعتقاد وغرضه نفيه فيه لا غير، ويشهد لذلك أمران:
الأول: ان جريان الاستصحاب في الحكم لا منشأ للاشكال فيه ولا يتوهم أحد في صحة جريانه، فهو جار بلا اشكال.
الثاني: ان التنبيه المذكور عقده في الرسائل لنفي التمسك باستصحاب النبوة.
وعليه، فمراده من قوله: " الشرعية الاعتقادية " متعلقات الاحكام الاعتقادية المعبر عنها بالأمور الاعتقادية لا نفس الاحكام الاعتقادية، كما فسره بذلك المحقق الخراساني في الحاشية (1).