الاعتقاد بالشئ على تقدير ثبوته واقعا، فيمكن استصحابه والاعتقاد به على هذا النحو (1).
وفيه ما لا يخفى، فان التعليق ان كان في جانب المتعلق بان كان الاعتقاد فعليا والمتعلق تقديريا - فانا اعتقد فعلا بشئ على تقدير ثبوته -، فهو ممنوع، لان الاعتقاد الفعلي مساوق لليقين بالمقدر، والمفروض عدم اليقين به. وان كان في جانب الاعتقاد، بان كان معلقا على ثبوت الشئ. ففيه: ان التعليق انما يكون في المفاهيم التي يعرض عليها الوجود، ولا يكون في الوجودات، لعدم قبولها التعليق، لان الوجود اما متحقق أو ليس متحقق. والاعتقاد من الوجودات فلا يقبل التعليق.
وقد وجه المحقق العراقي (قدس سره) استصحاب المتعلق مع الشك فيه:
بان الانقياد والتسليم ههنا بالإمامة - مثلا - الظاهرية أو النبوة الظاهرية، لأنه بعد التعبد بها تثبت ظاهرا فيسلم بها بهذا النحو، لا على طريق الجزم واليقين، كي يورد عليه بتنافيه مع الشك في أصل الإمامة أو النبوة (2).
الا ان ما ذكره ممنوع على اطلاقه، فإنه انما يتم لو كانت الإمامة من المناصب المجعولة للشارع، فيمكن التعبد بها بقاء لكونها من الأحكام الشرعية كالطهارة والملكية وغيرهما. اما لو كانت من الأمور التكوينية غير المجعولة فلا يتم ما ذكره، لان التعبد بالأمر التكويني لا معنى له الا ثبوت حكمه، فالتعبد بحياة زيد معناه ثبوت وجوب التصدق - مثلا -، فالتعبد بالإمامة لا معنى له إلا ثبوت حكمها الشرعي، وليس هو الا وجوب الاعتقاد، وهو غير ممكن لعدم اليقين بمتعلقه.