وعليه فيعم عمل الجوارح والجوانح معا.
واما في الثاني، فالاستصحاب في الحكم جار - فلو شك في بقاء وجوب اليقين بشئ بعد اليقين بالوجوب يستصحب البقاء، ولا مانع منه، ويترتب عليه لزوم تحصيل اليقين بذلك الشئ والعلم به - دون الموضوع، لان المفروض كون المطلوب تحصيل اليقين به والاستصحاب لا يجدي في ذلك، لعدم رفعه الشك الا تعبدا، كما لا يخفى. هذا ما افاده المحقق الخراساني (قدس سره) في المقام (1).
وهو ناظر إلى ما أفاده الشيخ (رحمه الله) من عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية بقول مطلق، بتقريب: ان الاستصحاب ان اعتبر من باب الاخبار والتعبد، فمع الشك يزول الاعتقاد، فلا يصح التكليف به. وان اعتبر من باب الظن، ففيه:
أولا: ان الظن في أصول الدين غير معتبر.
وثانيا: ان الظن غير حاصل، لان الشك في العقائد الثابتة بالطريق العقلي أو النقلي القطعي انما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب (2).
والذي يقصده الشيخ من زوال الاعتقاد مع الشك بالشئ الذي يتعلق به فلا يصح التكليف به حينئذ: ان الاعتقاد مع الشك يزول قهرا وتكوينا، فلا يمكن تحصيله، لا انه يزول فعلا فيمكن الامر بتحصيله بواسطة الاستصحاب.
وما ذكره (رحمه الله) في عدم إفادة الاستصحاب الظن ناظر إلى الشبهة الحكمية دون الموضوعية - كما لا يخفى ذلك من كلامه -، لان حصول الظن انما يكون لاجل غلبة بقاء المتيقن السابق، فإنها توجب الظن الظن ببقائه، وهذا انما يتأتى