واما ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية من عدم جريان الاستصحاب موضوعا لو كان المهم وجوب المعرفة (1)، فهو يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون وجوب المعرفة متوقفا على الاستصحاب، لتوهم ترتب وجوب المعرفة على وجود الامام الواقعي، فالشك في وجود يوجب الشك في وجوب المعرفة، فالاستصحاب يجري ليترتب عليه وجوب المعرفة، كما يجري استصحاب حياة زيد ليترتب عليه وجوب التصدق. وعليه فهل يجري الاستصحاب أم لا؟.
الوجه الثاني: أن يكون وجوب المعرفة ثابتا على كل تقدير، ولكن الكلام في الاكتفاء عن المعرفة بالاستصحاب وعدمه، فيقع الكلام في جريانه وعدمه.
ومراده الوجه الثاني ويشهد له أمران:
أحدهما: ان الكلام في نفسه لا بد أن يكون حول ذلك، لعدم تعليق وجوب المعرفة على حياة الامام، بل هي واجبة فعلا علم بحياة الامام أو لم يعلم.
والاخر: ظهور ذلك واضحا من قوله: " بل يجب تحصيل اليقين بموته وحياته ". ومما ذكره من كفاية الاستصحاب لو اعتبر من باب الظن في بعض الموارد، فان الظاهر من هذين الموردين كون الكلام حول الاكتفاء بالاستصحاب وعدمه، فتأمل.
إذ قد يتوهم كفايته باعتبار ما قرر في محله من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
وحيث إن المستفاد بمناسبة الحكم والموضوع كون القطع الموضوع ههنا مأخوذا بنحو الصفتية - أعني: بما أنه صفة - لا بنحو الطريقية والحجية لم يقم الاستصحاب مقامه بل لا بد من تحصيله.