الوجه الثاني: ان الخصوصيات المأخوذة في الحكم العقلي كلها خصوصيات تقييدية مأخوذة في الموضوع قيدا ولم تلحظ علة لثبوت الحكم لمعروضه، فموضوع الحكم العقلي بقبح الصدق في حال الاضرار، هو الصدق بقيد كونه مضرا، لا ان موضوعه هو الصدق وعلته الاضرار.
وعليه، فالشك في بقاء الخصوصية يستلزم الشك في الموضوع قهرا.
وهذا الوجه وإن لم يذكر في الكلمات في المقام، لكن يمكن ان يستفاد من بعض كلمات المحقق الأصفهاني في مبحث مقدمة الواجب (1)، حيث التزم هناك بان عنوان المقدمية جهة تقييدية لا جهة تعليلية كما يراه صاحب الكفاية (2).
وعلى كل فيمكن التنظر فيه من جهتين:
الأولى: ان الأساس الذي يبتني عليه ليس من المسلمات، فان هناك من لا يرى ان جميع الخصوصيات ملحوظة جهات تقييدية في موارد الاحكام العقلية.
الثانية: انه لو سلم ذلك، فهذا لا ينفع بعد ما عرفت من أن المدار في الموضوع على نظر العرف لا نظر العقل، فكون الخصوصية تقييدية بنظر العقل لا يجدي إذا لم تكن كذلك بنظر العرف، بل كانت من طواري الموضوع وحالاته بنظره.
نعم، لو قلنا بان المدار على الموضوع المأخوذ في دليل الحكم لأجدى ما ذكر، إذ دليل الحكم على الفرض هو العقل، والمفروض ان الخصوصية بحسبه مقومة.
الوجه الثالث: دعوى أن الخصوصية المتبدلة أو المشكوكة مقومة بنظر العرف، فلا مجال للاستصحاب حينئذ. وذلك بأحد بيانين:
البيان الأول: ان الكلام فيما نحن فيه في الاحكام العقلية المستتبعة لحكم