العلم بتحققها، فلا شك في الصلاة في زمان الطهارة لعدم احراز الطهارة، وفي زمان احتمال الطهارة لا شك فيها لليقين بها فيه فلا ملازمة بين إجراء الاستصحاب في معلوم التاريخ وبين إجرائه هناك لحصول الفرق على هذا التصوير، فلا وجه للاشكال على جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالنقض.
وقد ينفى إجراء الاستصحاب في هذا الشق بوجهين:
الأول: انه كما تلحظ الخصوصية في طرف الوجود لتحصيل الشك، كذلك لا بد أن تلحظ في طرف العدم لذلك، لأنه لا شك في العدم بالنسبة إلى ذات الزمان، فيكون موضوع الأثر هو العدم في الزمان الخاص، والعدم في الزمان الخاص لا حالة سابقة له كي يستصحب.
الوجه الثاني: انه على تقدير وجود الحالة السابقة، فاستصحاب العدم إلى الزمان الخاص لا يجدي في اثبات الخصوصية، وترتب الأثر يتوقف على احرازها لأنها جزء الموضوع.
ولكن ينفى الوجه الأول: بان الزمان الخاص لم يؤخذ مع العدم بنحو التقييد - كما هو المفروض -، كي يشكل بأنه لا حالة له سابقة. بل أخذا بنحو التركيب، فالمستصحب هو العدم بذاته، وهو متيقن في الأزمنة السابقة على الزمان الواقعي، فيستصحب إلى زمان الشك وهو زمان الحادث الاخر.
ولو اخذ بنحو التقييد، فلا مجال للحكم بعدم الاستصحاب مطلقا، لجريان التفصيل الذي عرفته في الاشكال على اطلاق المحقق الخراساني (رحمه الله) في القسم الثاني من مجهولي التاريخ، فراجع.
وينفى الوجه الثاني: بان تحقق الجزء الاخر وهو الاسلام أو الزمان الخاص معلوم ومحرز، وانما المشكوك هو ثبوت الجزء الاخر وهو عدم الموت في ظرفه، فمع استصحابه يتم الموضوع بتحقق كلا جزئيه، ويترتب الأثر. ولا حاجة