التعبير بالحكم بالحرمة أو الوجوب، مع أن الحرمة نفس الحكم.
وكيف كان، فتعريفه بما ذكرنا ينسجم مع جميع مدارك الاستصحاب فالشارع يحكم بثبوت المتيقن عند الشك في بقائه وهو معنى بقاء المتيقن.
كما أن بناء العقلاء العملي على بقاء المتيقن السابق، وما يدركه العقل ظنا، هو البقاء.
واما الاشتقاق المسند إلى المكلف، كقولك: " استصحبت الحكم الفلاني "، فهو على هذا التعريف لا يخلو عن مسامحة، إذ المستصحب هو الحاكم لا المكلف.
لكن هذه المسامحة لا بد منها على جميع التعاريف غير تعريفه بالابقاء العملي.
فإذا فرض عدم صحة الالتزام بتعريفه بالابقاء العملي كما تقدم، فلا محيص عن الالتزام بهذه المسامحة، فيقال: ان المراد من: " استصحبت " هو التمسك بالاستصحاب والاستناد إليه ونحو ذلك.
واما اطلاق الحجة عليه، فهو صحيح بناء على ما تقدم في أوائل مباحث الظن، من أن الحكم الظاهري حكم طريقي - ويصطلح عليه بالحكم الأصولي - يلحظ فيه تنجيز الواقع وايصال الواقع. فإنه على هذا يترتب عليه التنجيز والتعذير عقلا وهذا هو معنى الحجية.
ومن الواضح ان الحكم الاستصحابي حكم ظاهري طريقي، ولذا ينطبق الاستصحاب في موارد الاحكام غير الالزامية كالإباحة والاستحباب، فيكون النهي عن النقض كناية عن بقاء الحكم السابق كما كان، لا انه نهي حقيقي وتحريم للنقض العملي حقيقة، والا لما لا انطبق على موارد الترخيص إذ لا يجب الفعل أو الترك فيها، ولا يقصد من حرمة النقض فيها سوى ايصال الحكم الواقعي والتنجيز أو التعذير. فلا حظ.