كذلك.
والاستصحاب التعليقي وان كان مثار خلاف، لكن ذلك في الاستصحاب الحكمي، اما الموضوعات فلا يلتزم بصحة الاستصحاب التعليقي فيها بالاتفاق، فمن يقول بالاستصحاب التعليقي في الاحكام لا يقول به في الموضوعات.
وقد أطال المحقق العراقي (قدس سره) في بيان كلام الشيخ ومناقشته (1).
وأنت إذا لاحظت ما ذكرناه تعرف ان ما أفاده (قدس سره) أجنبي عن كلام الشيخ فراجع تعرف.
الوجه الرابع: ان المحقق الأصفهاني (رحمه الله) ذهب إلى منع جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من حكم العقل، لكن ببيان آخر غير ما افاده الشيخ (رحمه الله) بالتوجيه الذي عرفته.
فقد أفاد (قدس سره): انه مع الشك في الخصوصية يقطع بزوال الموضوع، وهو مستلزم للقطع بزوال الحكم، بيان ذلك: ان الحكم العقلي بالقبح ليس متعلقه هو الفعل مع الخصوصية بوجودها الواقعي، بل بوجودها العلمي، فالصدق المضر المعلوم اضراره قبيح، لا ذات الصدق المضر وإن لم يعلم اضراره، والوجه فيه: ان القبح لا يتعلق الا بالفعل الاختياري الصادر عن التفات وعمد وقصد، فلا يثبت الا في مورد العلم.
وعليه، فمع الشك في بقاء خصوصية الاضرار يقطع بعدم موضوع القبح، وهو العلم بالضرر، فيعلم بعدم القبح العقلي ويتبعه عدم الحكم شرعا لانتفاء مناطه (2).
ويتوجه عليه (قدس سره) أمور:
الامر الأول: ظاهر كلامه اختصاص الكلام في الشبهة الموضوعية، وقصر