عقلية، لكن اللازم لازم أعم للحرمة المعلقة الواقعية والظاهرية، فان المجعول يثبت بثبوت الجعل ظاهرا.
وعليه، فالاستصحاب المزبور يبين حكم الشك في الحرمة والحلية بعد الغليان ويتكفل اثباته، فهو ينظر إلى مؤدى استصحاب الحلية الجاري بعد الغليان.
وأما استصحاب الحلية، فهو لا يتكفل بيان حكم الشك في الحرمة المعلقة ولا يترتب عليه نفيها، فالأخذ به وطرح استصحاب الحرمة المعلقة اما أن يكون بلا وجه أو بوجه دوري، يعني يكون متوقفا على الاخذ باستصحاب الحلية المتوقف على سقوط استصحاب الحرمة، إذ لا يمكن الاخذ بهما معا، وليس الامر كذلك لو اخذ باستصحاب الحرمة المعلقة، فان طرح استصحاب الحلية يكون بواسطة تكفل استصحاب الحرمة المعلقة لحكم الشك فيها، لأنه كما عرفت يتكفل بيان حكم فردين من الشك، فلا يكون بلا وجه أو بوجه دائر. فتدبر جيدا.
وبعبارة أخرى: ان لدينا شكين: أحدهما: الشك في الحرمة المعلقة وثانيهما الشك في الحلية الفعلية بعد الغليان. واستصحاب الحرمة المعلقة يتكفل بيان حكم كلا الشكين، واما استصحاب الحلية الفعلية، فهو لا ينظر إلى الشك في الحرمة المعلقة ولا يتكفل بيان حكمها.
وعليه، فالأخذ به يستلزم طرح استصحاب الحرمة المعلقة بلا وجه.
بخلاف الاخذ باستصحاب الحرمة، فان عدم العمل باستصحاب الحلية يكون بسب تصدي استصحاب الحرمة لبيان حكم الشك، فلا يكون رفع اليد عن مقتضى استصحاب الحلية بلا وجه.
والمتحصل: ان اشكال المعارضة مندفع. نعم العمدة في الاشكال في استصحاب الحكم التعليقي هو دعوى قصور المقتضي كما مر بيانه وتقريبه.