بلوازمه وملزوماته.
ثم تعرض لوجه تعميم التعبد إلى اثار الواسطة ببيان: ان اثر الأثر اثر.
ورده: بان الأثر المترتب على الأثر إذا كان من سنخه، كما إذا كانا تكوينين وتشريعين، فلا ريب ان اثر الأخير اثر لما يترتب عليه الأثر الأول، اما في التكوينيات فظاهر لان معلول المعلول معلول للعلة الأولى. واما في التشريعيات، كما لو ترتب على ملاقاة - النجس - نجاسة اليد، وترتب على ملاقاتها نجاسة الثوب وهكذا، فان الآثار الطولية مترتبة بأجمعها على الملاقاة الأولى ومن احكامها، فإذا جرى الاستصحاب وثبت به نجاسة شئ ترتب عليه نجاسة ملاقيه ولو بألف واسطة.
واما إذا لم يكونا من سنخ واحد، كما إذا ترتب حكم شرعي على معلول تكويني لشئ، فلا يصح القول بان اثر الأثر اثر، لان الأحكام الشرعية لا تترتب على موضوعاتها ترتب المعلول على العلة، فلا يكون الحكم الثابت للمعلول حكما ثابتا للعلة. هذا خلاصة ما افاده في المقام (1).
أقول: اما ما أفاده في انكار الأصل المثبت الراجع إلى بيان قصور التعبد ثبوتا، فهو مستقى مما أفاده الشيخ (رحمه الله) الذي تقدم ذكره.
واما ما أفاده في رد القول بان أثر الأثر اثر، فيرد عليه ان الملحوظ ان كان عنوان الأثر المساوق للمعلول، فهذه القاعدة تامة سواء كانت الآثار الطولية من سنخ واحد أو من سنخين، فان المعلول الشرعي للمعلول التكويني معلول للعلة الأولى لا محالة وان كان الملحوظ هو الحكم العارض على موضوعه، فهو غير مسلم حتى مع كون الآثار من سنخ واحد، كما في مسالة الملاقاة، لما عرفت أن حكم اللازم لا يكون حكما للملزوم.
نعم جميع هذه الأحكام الطولية تترتب لكن بواسطة التعبد بموضوعاتها