مقطوع الطهارة ومشكوك النجاسة.
والمحصل: ان استصحاب الكلي ههنا يستلزم حكما غريبا لا يمكن البناء عليه.
وقد تصدى الاعلام (قدس الله سرهم) إلى دفع هذه الشبهة.
وقد ورد في كلمات المحقق النائيني وجهان:
الوجه الأول: ما جاء في أجود التقريرات من عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال لاثبات نجاسة الملاقي، لعدم ترتب اثر شرعي عليها، وذلك لان نجاسة الملاقي تترتب على امرين:
أحدهما: احراز الملاقاة. والاخر: احراز نجاسة الملاقي - بالفتح - ومن المعلوم ان استصحاب النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى والأسفل لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي (1).
الوجه الثاني: ما جاء في تقريرات الكاظمي من أن محل الكلام في استصحاب الكلي ما إذا كان المتيقن السابق بحقيقته وهويته مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، واما إذا كان الاجمال في محل المتيقن وموضوعه فلا يكون استصحابه من استصحاب الكلي، بل يكون كاستصحاب الفرد المردد، كما لو علم بوجود الحيوان الخاص في الدار وتردد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي، ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل تلف الحيوان بانهدامه لاحتمال أن يكون في الجانب المنهدم، وكما لو علم بوجود درهم خاص لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثم ضاع أحد الدراهم واحتمل أن يكون الضائع هو درهم زيد، فإنه لا يجري الاستصحاب في المثالين، لان المتيقن أمر جزئي حقيقي لا ترديد فيه، وانما الترديد في محله وموضوعه، فهو أشبه