ما ذكره.
واما الوجه الثالث الذي ذكره في الحاشية: فهو مجمع الايرادات على صاحب الفصول والكفاية لأنه يجمع كلا القولين.
ونزيد على ما تقدم ان الجمع: - في الصدر - بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية لا يمكن الا بالاطلاق - بان يراد من الشئ أعم منه بعنوانه الأولي، ومنه بعنوان انه مشكوك الطهارة كما قربه به - وهو ممتنع، لأنه يستلزم ملاحظة الشئ بعنوانه الأولي وهو لا بشرط من الشك بنجاسته، وملاحظة بشرط الشك في نجاسته، والجمع في امر واحد بين لحاظه بشرط شئ ولا بشرط ممتنع كما لا يخفى.
واما الوجه الرابع: المنسوب إلى صاحب الحدائق فقد عرفت أنه دعوى تكفل الرواية لجعل الطهارة الواقعية وتقيدها بعدم العلم بالنجاسة، بحيث يكون الشئ المجهول النجاسة طاهر واقعا.
ولا يخفى ان الالتزام به لا يستلزم محذورا فقهيا، بل آثار النجاسة بلحاظ الجهل تتلاءم مع الطهارة الواقعية، الا انه لا يمكن الالتزام به لامرين:
الأول: نفس الغاية في الرواية، فإنها ظاهرة في وجود نجاسة واقعية يتعلق بها الجهل تارة، والعلم أخرى، إذ المراد بالقذرة ههنا هو النجاسة كما لا يخفى.
الامر الثاني: ما ورد في بعض الروايات المتقدمة من استصحاب الطهارة، وهو لا يتلاءم مع الطهارة الواقعية في ظرف الجهل من ناحيتين:
الأولى: فرض الشك واليقين بالطهارة.
الثانية: نفس التعبد بالطهارة واجراء الاستصحاب، إذ لو كان عدم العلم موضوع الطهارة الواقعية لما كان هناك حاجة إلى اجراء الاستصحاب، بل امتنع اجراؤه، لان مجرد الشك يستلزم العلم بالطهارة فلا مجال للاستصحاب، فتدبر.
واما الوجه الخامس: فهو يبتني على أن يكون الملحوظ هو الحكم