الأصول العملية، فلا نعيد. ومن أراد فليراجع. واما العام والخاص المطلق، فالتعارض بين مدلوليهما واضح، لعدم امكان صدق كليهما.
ومحصل الكلام فيهما انهما على اقسام، لأنهما إما ان يكونا قطعي السند، أو يكونا ظنيين، أو يكون العام قطعي السند دون الخاص، أو بالعكس. وعلى أي حال إما أن يكون الخاص قطعيا من حيث الدلالة، ومن حيث جهة الصدور، أو يكون ظنيا من هاتين الجهتين، أو من أحداهما، فهنا اقسام لابد من التعرض لها.
(القسم الأول) ما إذا كان العام مقطوع الصدور، والخاص أيضا مقطوع الصدور والجهة والدلالة، فلا اشكال في تقديم الخاص المذكور على هذا العام، لان حجية ظهور العام موقوفة على عدم العلم بالخلاف، والخاص المفروض يوجب العلم بالخلاف، كما هو واضح.
(القسم الثاني) ما إذا كان العام مقطوع الصدور والخاص ظني الصدور فقد اختلف العلماء في ذلك.
ومن جملة مصاديق هذا القسم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهم بين قائل بتخصيص العام به، وقائل بالعكس، ومتوقف، لان لكل منها جهة رجحان.
وقال شيخنا المرتضى قدس سره في وجه التخصيص المذكور ما محصله:
(إن دليل اعتبار السند حاكم على أصالة العموم إن بنينا على أن اعتبار الظهور إنما هو من حيث أصالة عدم القرينة، فان مقتضى دليل اعتبار السند جعل هذا الخاص المفروض كونه نصا بمنزلة النص الصادر القطعي، فالشك - في تحقق القرينة الذي كان موضوعا للأصل المذكور - بمنزلة العدم، بحكم دليل اعتبار السند. وأما إن قلنا بان اعتباره من جهة الظن النوعي بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو غيرها، فالظاهر أن النص وارد عليه مطلقا، وإن كان ظنيا، لان الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل من إرادة الحقيقة الذي هو مستند أصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه. ويكشف عن ذلك أنا لم نجد