أظهر من بعض.
والعجب من العلامة النائيني (رحمه الله) حيث تصدى بنفسه للجامع للأخصي، وبنى بحثه عليه، واستشكل عليهم: بأنهم لا يمكن لهم التمسك بالبراءة!! (1) فراجع.
واستشكلوا في هذه الثمرة، فعن الشيخ الأعظم: " أن الاشتغال والبراءة دائران مدار انحلال العلم وعدمه، فإن قلنا بانحلاله، فللأخصي إجراء البراءة، وإلا فليس للأعمي إجراؤها " (2) وصدقه المتأخرون (3).
ولعله هو الظاهر من الوالد المحقق - مد ظله - أيضا، لأنه قال: " والحاصل أن القائل بالصحيح، لو جعل الجامع عنوانا بسيطا معلوما بأحد العناوين والإشارات، لما كان له مناص عن القول بالاشتغال " (4) انتهى وظاهره إمكان تمسكه بها، إذ لا يقول بمثله في الجامع.
وقد صرح بذلك صاحب " الكفاية " قائلا: " إن الجامع ليس أمرا خارجيا وراء الأجزاء، بل هو أمر متحد معها نحو اتحاد المنتزع مع منشأ انتزاعه، وعند ذلك يجري البراءة " (5).
وأنت خبير: بأن الغفلة عن حقيقة المسألة، وما تعلق به الأمر مع إجمال الخطاب وإهماله، أوقعتهم في ذلك، ضرورة أن المقدار الواجب المعلوم هو عنوان " الصلاة " فلا بد وأن يكون ذلك صادقا على المأتي به بالقطع واليقين لأنه أمر معلوم