نعم، قضية حكم العقلاء وبنائهم في القوانين العرفية - المبنية على الإرشاد، وتنظيم الجوامع البشرية، وسد الهرج والمرج - عدم جواز ذلك في الكتاب والسنة، ولا مانع من الالتزام به مع القرينة القطعية، وأما إذا كان بلا قرينة فلا.
مثلا: إذا ورد الأمر بالتيمم بالصعيد المشترك - فرضا - لفظا بين التراب والحجر، فإنه وإن يمكن دعوى: أن عدم نصب القرينة على أحد المعنيين، دليل على إرادة المعنيين، ولكن المراجعة إلى الأشباه والنظائر، وإلى الارتكاز والوجدان، تعطي أن في أمثال هذه المواقف تكون الجملة مجملة.
ولو كان يتعين ذلك، لوجب العمل بقول المولى فيما إذا ورد: " اضرب زيدا من أبنائي " وكان بينهم اثنان مسميان ب " زيد " مع أن ذلك واضح المنع. وأما عمل العقلاء بالعلم الاجمالي فيما إذا ورد: " أكرم زيدا من أبنائي " فهو غير عملهم بالدلالة المطابقية.
فبالجملة: بناء العقلاء على الاجمال فيما ورد في الكتاب والسنة، لا العمل.
وعلى الثاني: فهل يكون الأظهر العام المجموعي، أو الاستغراقي، أي في المثال المذكور يجب التيمم بهما، أو بأحدهما، وجهان، الظاهر أن الأمثلة مختلفة في الظهور، كما لا يخفى.
ذنابة: حول الاستعمال في أكثر من مصداق هل يجوز استعمال اللفظ الواحد أو الهيئة الواحدة، في الأكثر من مصداق واحد، أو لا؟
وهذا لا يتصور بنحو الحقيقة إلا في الألفاظ والمعاني الموضوعة للجزئيات، كما في الهيئات والأعلام الشخصية، ضرورة أن الكلي لا يصح استعماله في الفرد إلا مجازا.