وفيما نحن فيه إن كان الشك في حدوث الحكم الشخصي الآخر في الغد، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب، وأما إن كان الشك في بقاء الحكم السابق، فهو من قبيل الأقل والأكثر، وحيث قد اتضح في محله: أن البراءة تهدم موضوع الاستصحاب، فلا تصل النوبة إليه، وفي المسألة (إن قلت قلتات) اخر، فليتأمل.
الأقوال في مسألة المشتق إذا عرفت تلك الأمور التي تلوناها عليك فاعلم: أن الأقوال في المسألة كثيرة، والمعروف عن المعتزلة (1) وجماعة من الأقدمين (2)، أنها موضوعة للأعم.
والمشهور بين الأصحاب، أنها للأخص (3)، وهو المحكي عن الأشاعرة (4).
والقول الثالث وهو الظاهر من الكتب العقلية، أنها موضوعة للمعنى الأخص من السابق، ونتيجة ذلك مجازيتها حتى في خصوص المتلبس بالفعل، لأن ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لتسلسل، فما هو مصداق الأبيض حقيقة هو البياض، والجسم أبيض بالبياض، فالتلبس الفعلي لا يستلزم الحقيقة (5).
والرابع والخامس والسادس إلى التاسع والعاشر، هو التفصيل بين أنحاء