العلامة الثانية: صحة الحمل ومنها: صحة الحمل المعبر عنها: ب " عدم صحة السلب " أي نجد جواز الحمل. ولا يشترط في ذلك الحمل الشائع.
فإمكان الحمل، وعدم إمكان السلب، كاف في ذلك، أي في كونها علامة تشخيص الموضوع له، فإذن يسقط كونها علامة، للزوم استكشاف المعنى الموضوع له بدونها، حتى يمكن الحكم بإمكانه وعدم إمكانه.
وإن شئت قلت: بعد عدم إمكان دفع الدور في التبادر، فلا يمكن دفعه هنا، فلا علامة إلا إخبار المطلعين، أو الغور في المحاورات والاستعمالات، واستكشاف معاني اللغات ابتداء بالقرائن الخاصة، كما لا يخفى.
هذا، وقد استشكل الوالد - مد ظله - في هذه العلامة وغيرها إلا التبادر:
باستباق التبادر عليها، فلا تصل النوبة إليها، وذلك لأن المعاني التصورية تخطر بالبال تفصيلا، وهو معنى " التبادر " فلا معنى لإعمال الهيئة التصديقية لكشف حال المحمول المشكوك. وتوهم الغفلة والذهول عن التبادر، في غير محله، لأن من يريد استعلام حال الوضع لا يكون غافلا وذاهلا. فما قيل: من الاجمال والتفصيل في مسألة التبادر، لا يأتي هنا، لأنه إذا كان بصدد إقامة البرهان على المعنى الموضوع له، فقهرا يتبادر من الموضوع إلى ذهنه ما يتبادر من المحمول، ويكون عالما بأن المحمول أعم من الموضوع، أو هو أخص، أو هو مساو، أو يكون الحمل أوليا، أو ثانويا، أو غير ذلك (1).
أقول: إن كان ما هي العلامة والدليل هو الحمل الشائع، نحو " الانسان بشر "