الصحيح والفاسد.
وسادسة: يحتمل كونها أسامي للمعتبر النفساني وإن لم يكن مبرزا بإحدى المبرزات، فإن كان هذا المعتبر النفساني والتبادل الذهني من الذي يليق بذلك، يكون معتبره صحيحا، وإلا فهو فاسد، فإذا اعتبره البالغ الرشيد يكون صحيحا عرفا وشرعا، وإذا اعتبره المميز الرشيد يكون صحيحا عرفا فقط، وفاسدا شرعا، وإذا اعتبره غير المميز يعد فاسدا على الإطلاق (1).
ثم إنه قد يقال: بإمكان تصوير الجامع بالنظر إلى الشرائط الشرعية، فيكون المسمى ما هو المستجمع للشرائط العرفية، فإن كانت جامعة للشرائط الشرعية أيضا فهي الصحيحة، وإلا فهي الفاسدة (2).
فالصحة والفساد تارة: يلاحظان في أفق العرف بالنسبة إلى الماهية العرفية، فعندئذ لا يدور الأمر إلا بين وجودها وعدمها.
وأخرى: يلاحظان في نظر الشرع بالنسبة إلى تلك الماهية، فعندئذ تتصف تلك الماهية ب " الصحة " و " الفساد ".
وتمامية النزاع على هذا، متوقف على إمكان الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات، حتى يقال: بأن الشرع تصرف في محيط العرف ولغتهم، واختار وضع تلك الألفاظ لما هو الصحيح عنده، والمؤثر في نظره. ولكنه مما لا يلتزم به الأخصي، لرجوعه إلى أن الأعمي يدعي: أن ما هو المسمى هو المؤثر العرفي وإن كان باطلا شرعا، والأخصي يدعي: أن ما هو المسمى هو المؤثر الشرعي الذي إذا تحقق ينتزع منه عنوان " الصحة ".