وواضح فإذا أتى الأخصي بالأقل يشك في صدقها عليه بخلاف الأعمي فهو شاك في سقوط ما ثبت وهو وجوب الصلاة وذاك شاك في ثبوت المشكوك وهو وجوب السورة وإجراء البراءة لا يورث رفع الشك في أنه صلاة حتى يقال: بأن المأتي به بعد إجرائها مصداق الصلاة، كما لا يخفى.
إن قلت: المشهور إجراء البراءة، مع ذهابهم إلى أن الألفاظ موضوعة للأخص (1).
قلت: ولعل ذلك لما أسمعناكم: من أن الأخصي يريد إثبات أن الموضوع له، هو الصحيح عند العرف، لا الأعم منه حتى يكون الصحيح الشرعي موضوعا له (2)، وعند ذلك يجوز إجراؤها. مع أن المتبع هو البرهان، دون عقول الرجال.
إن قلت: ليست الصلاة إلا الأجزاء بالأسر، فإذا تعلق الأمر بتلك الأجزاء، وشك في الجزء الآخر، فلا بد من الإتيان بها وإجراء البراءة عن المشكوك، سواء كان المسمى هو الباقي، أو كان المسمى الأجزاء المعلومة مع الجزء المشكوك.
قلت: إن أريد بذلك أن الواجب ليس عنوان " الصلاة " بل الواجب هي الأجزاء، سواء صدق عليها " الصلاة " عند الأعمي، أو الأخصي، فهو. ولكنه بمعزل عن التحقيق بالضرورة، فإن الآيات والسنة ناطقة بأعلى الصوت: بأن ما هو الواجب ليس إلا الصلاة، فلا بد من الالتزام بتحققها في الخارج.
فإذن هي وإن لم تكن إلا الأجزاء بالأسر، إلا أن تلك الأجزاء هي الصلاة في لحاظ الوحدة، وفي عدم لحاظها بحيالها، وإلا إذا لوحظت بكثرتها غير الفانية في