التخصص في وعاء التشريع والاعتبار، فينكر ناقلية البيع العرفي، لا أن ينكر ممنوعية المالك عن التصرف ومحجوريته.
ولو قيل: في مواقف كيف يلتزم بمالكية المحجور عن التصرف؟
قلنا: هو محجور بمعنى أنه لو استقرض وأدى دينه، يكفي لرفع حجره، فلا يلغى ملكيته.
نعم، قد أفتى المحققون في الأماكن الغارقة والواقعة في الشوارع، بزوال اعتبار الملكية (1)، وما هذا إلا لتقومها بالغرض والثمرة في الاعتبار حدوثا وبقاءا.
الثمرة الثانية:
إن الصحيحي لا يجوز له التمسك بالبراءة بعد فرض إجمال الأدلة، لرفع شرطية ما شك فيه، دون الأعمي، فيما إذا كان صحيحا بالنسبة إلى الشرائط العرفية، لا الشرعية.
توضيح ذلك: أن الشروط على صنفين:
الصنف الأول: هي الشروط العرفية، فإن الشك فيها يورث الشك في أن الباقي بدونها بيع أم لا، ولا يمكن إثبات ذلك بأدلة البراءة، للزوم كونه مثبتا.
الصنف الثاني: هي الشروط الشرعية، فإن الباقي هو البيع عرفا وموضوعا، فإذا شك في شرطية العربية، فإطلاقات أدلة البراءة ترفع تلك الشرطية، ولا حاجة حينئذ إلى إثبات أمر حتى يلزم كونه أصلا مثبتا، بل المقصود نفي دخالته في التأثير، وفي كونه بيعا، فعند ذلك يتمكن الأعمي، دون الأخصي، لأنه إذا شك في شرطية شئ، يلزم شكه في أن الباقي بيع عند الشرع، والتمسك بالبراءة غير جائز،