الموقف الأول: فيما يمكن أن يكون جامعا للأخصي وهو وجوه:
الوجه الأول: ما أفاده " الكفاية ": " وهو أن المسمى وإن لا يمكن التعبير عنه، للزوم الإشكال في كل ما جعل جامعا، ولكن الإشارة إليه بالآثار المشتركة بين الأفراد الصحيحة ممكنة، وما هو المشير هي العناوين الواردة من الشرع ك " معراج المؤمن " (1) والناهية * (عن الفحشاء) * (2) و " قربان كل تقي " (3) فإن من الاشتراك في الأثر، يستكشف الاشتراك في المؤثر، للقاعدة المعروفة بين أهلها " (4) (5) انتهى.
وما أفاده لا يخلو من قصور، لأن اللازم إثبات كون جميع الأفراد مشتركة في الحيثية التي هي المسماة ب " الصلاة " وهذا مما لا يثبت، لإمكان الاشتراك في الحيثية التي تكون آثارها مشتركة، وليست هي المسماة ب " الصلاة ".
فالأولى أن يقال: بأن ما هو المسمى لا يمكن أن يكون معظم الأجزاء، ولا الأجزاء المجملة، للزوم النقض طردا وعكسا، ولكن حيث ثبت أن جميع الأفراد الصحيحة، مشتركة في الشرع في الاسم على نعت الحقيقة، ونجد أن الشارع يطلق على جميع هذه الأفراد لفظة " الصلاة " مثلا على وجه الحقيقة، فعندئذ يعلم وجود المسمى الجامع بينها عند الشرع وإن لا نتمكن من بيانه. وليس هذا معناه كون