في تعارض الأحوال فإنه عند الدوران بين التجوز والإضمار والكناية والاشتراك والنقل والاستخدام والتخصيص والتقييد، وبين أعدامها، فلا شبهة في الرجوع إلى أعدامها، أي إلى الحقيقة، وعدم الإضمار والكناية، وعدم النقل والاستخدام، وعدم التخصيص والتقييد.
ولا يخفى: أن هذه الأمور بعضها يرجع إلى بعض، فإنه لا معنى للكناية والمجاز والإضمار فإن هذه ترجع إلى عدم التجوز. مع أن المجازية ترجع إلى عدم تطابق الجد والاستعمال، دون الاستعمال، فإنه كلا على نعت الحقيقة.
فبالجملة: بعد ورود " أكرم العلماء، وسلم عليهم " فالمتبع هو الظاهر المفهوم منه فعلا، وكل واحد من الاحتمالات المذكورة فيه جارية، ولكنها مندفعة بالأصول العقلائية، حتى مسألة الاستخدام، فإن المراد منه إرادة المعنى الآخر بعد مفروغية الاشتراك اللفظي، وعند ذلك أيضا لا بناء منهم على العدول من الجملة الثانية، بدعوى الاجمال، خصوصا بناء على ما مر: من أن الضمائر حروف الإشارة (1)، فلا يمكن الإرادة إلا من اللفظ الأول على سبيل استعمال اللفظ في معنيين، وهو إما ممتنع، أو مستبعد عن الأذهان العرفية.