بإقراره، مع أنه حين الإقرار ليس متلبسا بالقتل، فلو كانت الجملة ظاهرة بالوضع في التلبس الفعلي كان يجب حمل كلامه على الأمر الآخر، ولا يؤخذ بإقراره، وإذا قال زيد: " أنا مديون لفلان " يؤخذ بإقراره، لظهور الجملة في أنه مديون بالفعل، ولو كان مفاده الأعم لما كان يجب الأخذ به، لإمكان أدائه بعد كونه مديونا.
ولعمري، إن استفادة القاعدة الكلية بعد الاختلاف الشديد في أنحاء الاستعمالات، مشكلة جدا.
فبالجملة: تحصل إلى الآن، أن نزاع المشتق في المعنى الإفرادي والتصوري ممنوع، وفي التطبيق والصدق غير معقول، والذي هو الممكن هو الوجه الثالث، وقد عرفت: أن الحق على طبق الصناعة العلمية أمر، وعلى طبق القرائن الخارجة عن الوضع أمر آخر، فلا تخلط.
تذييل وتكميل: حول أدلة الوضع لخصوص المتلبس لو فرضنا أن النزاع يكون في مفهوم المشتق، وأنه مفهوم مضيق، أو موسع قابل للصدق على المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، فالذي هو المفروغ عنه بين الأعلام (رحمهم الله) هو الأول (1)، وقد استدل عليه بوجوه كلها مخدوشة:
أحدها: التبادر (2)، وقد عرفت في محله: أن الدور في التبادر غير قابل للدفع (3).
ولو سلمنا تماميته هناك، فهاهنا مشكل آخر، لأن الذي يتبادر من المفاهيم