الإمكان إلى الضرورة (1)، قاضية بأن المأخوذ في مفهوم " الزوج " ليس الذات، ومثلها التمسك بالتبادر (2).
والقائل بالتركيب لا يستند في دعواه إلى انحلال المشتق إلى المادة والهيئة (3)، وأن لكل واحد منهما وضعا على حدة، فلا بد من كونهما ذا مدلولين، بل دليله يقتضي الأعمية أيضا، كما لا يخفى.
ثم إن دليل المسألة كما يكون شاهدا على أعمية النزاع، كذلك ثمرة البحث تشهد عليه.
وأما ثمرته، فعلى ما تقرر في محله: من أن مفهوم الوصف الذي هو مورد النزاع في حجيته، هو الوصف المعتمد (4)، فإن قلنا: بأن المشتق مركب واقعا وعرفا، فيكون من الوصف المعتمد، لأن قوله: * (إن جاءكم فاسق...) * (5) يرجع إلى الذي هو فاسق، أو إلى رجل هو فاسق.
وإن قلنا: بأنه بسيط، فلا يكون معتمدا، فيخرج عن محط النزاع في تلك المسألة، فإذن يظهر أن هذه الثمرة لا تختص بالمشتقات الاصطلاحية، كما هو غير خفي.
المقدمة الثانية: في المراد من " البساطة والتركيب " والوجوه المحتملة فيهما كثيرة: