الأمر الخامس: حول قضية القواعد لدى الشك في الموضوع له وعند فرض سقوط الأدلة تعارضا، أو عدم تماميتها في نفسها.
والذي لا ريب فيه: أنه لا سبيل للعقل في مثل هذه المسألة، وأما العقلاء فيمكن دعوى: أن بناءهم فيما دار الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة، وبين المجاز، على الأول (1).
وما قيل: " من أن البناءات العقلائية عملية، لا علمية " (2) في محله، ولكن إذا كان يرجع إلى العمل - كما في المقام - فلا منع من كونهم ذوي بناء، فإن على القول بالأعم مثلا، يرجع إلى البراءة في الأمثلة الآتية، كما لا يخفى. فما في تقريرات العلامة الأراكي (3) مخدوش.
نعم، وجود ذلك البناء ممنوع، ولا دليل عليه بعد غلبة الاستعمالات المجازية، وشيوعها بينهم.
بقي في المقام دعوى اقتضاء القواعد الشرعية مقالة الأعم، ضرورة أن الواضع يحتاج عند الوضع للأخص إلى لحاظ الخصوصية، بخلاف الوضع للأعم، لأن المراد من " الأعم " ليس مفهومه، بل عدم ملاحظة الخصوصية مساوق لكون الوضع للأعم، وهذا غير مناف لكون مفهوم " الأعم " و " الأخص " متباينين، والأعمية تكون بلحاظ التطبيق والصدق، فما في " الكفاية " (4) وغيره (5) لا يخلو من