اللفظي (1)، فلا يقول به الأعمي، غير صحيح، لأن ذلك النفي أولا بلا حجة.
وثانيا: إمكان الالتزام كاف في صحة النزاع.
فما أفاده الأصحاب - رضي الله عنهم - في المسألة، كله خال عن التحصيل، حتى الوالد المحقق - مد ظله - (2)، فليراجع.
ثم إنه لو سلمنا امتناع النزاع في المشتقات، فهو شاهد على ما سيظهر منا:
من أن النزاع في المسألة ليس كما توهمه (3) القوم، بل نزاع المشتق في أمر آخر معقول، ويكون له الجامع الذاتي، فانتظر حتى حين.
إذا عرفت تلك المقدمة، فلا بد لتحرير محل النزاع ومصب الخلاف والتشاح من ذكر أمور:
الأمر الأول: في تحرير مصب النزاع اعلم: أن البحث في المشتقات، حول أن الهيئات الجارية على الذوات الموضوعة بالوضع النوعي - من غير النظر إلى المواد والموارد الخاصة من الاستعمالات - موضوعة للأعم، أو الأخص، فما كان من الهيئات غير الجارية على الذوات - كهيئات الأمر والنهي، والماضي والمضارع، وكالمصادر وأمثالها - فهي ليست مندرجة في أصل البحث، وإن كانت تليق بذلك، كما يأتي في بعض الأمور الآتية.
والمراد من قولنا: " الموضوعة بالوضع النوعي " الإشارة إلى ما ارتكبه جمع